كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُتُّهِمَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ قَالَ أَيْ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ صَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ لَا وَهُوَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ أَيْ لَا إنْ قَالَ أَنَا رَجُلٌ وَهُوَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجَانِي بَلْ امْرَأَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ.
(قَوْلُهُ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ) أَيْ، ثُمَّ إنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَ الْبَاقِيَ وَإِنْ أُنْثَى أَخَذَهُ الْأَخُ.
(قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَفَ إرْثُهُمْ) مِنْ الْأَوَّلِ وَالْخُنْثَى.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا الصُّلْحُ) أَيْ لِتَعَذُّرِ بَيَانِ الْحَالِ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَيْ الصُّلْحُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ) اُنْظُرْ إذَا اخْتَلَفَ قَدْرُ إرْثِهِ لِاخْتِلَافِ قَدْرِ إرْثِ الْخُنْثَى بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.
(قَوْلُهُ مَنْ لَهُ آلَتَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) فَإِنْ أَمْنَى هَذَا مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ بَالَ مِنْهُ دُونَ فَرْجِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَلَوْ كَبِيرًا وَإِنْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْنَى أَوْ بَالَ مِنْ فَرَجِ النِّسَاءِ فَهُوَ أُنْثَى وَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ وَفَرْجِهِ مَعًا وَلَكِنْ سَبَقَ الْبَوْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ لَهُ وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَمَالَ إلَى الرِّجَالِ فَهُوَ امْرَأَةٌ أَوْ مَالَ إلَى النِّسَاءِ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ مَالَ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ لَمْ يَمِلْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ مُشْكِلٌ وَلَا أَثَرَ لِلْحَيَّةِ وَلَا لِنُهُودِ ثَدْيٍ وَلَا لِتَفَاوُتِ أَضْلُعٍ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي إخْبَارُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ وَلَا بَعْدَهُمَا مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ الْعَلَامَاتِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوسَةٌ مَعْلُومَةُ الْوُجُودِ وَقِيَامُ الْمَيْلِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكْذِبُ فِي إخْبَارِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ كَثُقْبَةِ الطَّائِرِ) أَيْ لَا تُشْبِهُ آلَةَ الرَّجُلِ وَلَا فَرْجَ الْمَرْأَةِ وَهَذَا مُشْكِلٌ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحِيضَ أَوْ يَحْبَلَ فَيَكُونَ أُنْثَى أَوْ لَا يَحِيضَ وَلَا يَحْبَلَ وَيُخْبِرَ عَنْ نَفْسِهِ أَيْ بَعْدَ عَقْلِهِ أَنَّهُ يَمِيلُ إلَى الرِّجَالِ فَيَكُونُ امْرَأَةً وَإِلَى النِّسَاءِ فَيَكُونُ رَجُلًا أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ لَا يَمِيلُ إلَى فَرِيقٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ مُشْكِلًا. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَتَحَصَّلُ ذَلِكَ أَيْ اتِّضَاحُهُ فِي الْمَيْلِ بَلْ يُعْرَفُ أَيْضًا بِالْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ الْمُتَّصِفِ بِصِفَةِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْخُنْثَى مَنْ تَخَنَّثَ إلَخْ أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ اشْتَبَهَ إلَخْ) سُمِّيَ الْخُنْثَى بِذَلِكَ لَاشْتَرَاكِ الشَّبَهَيْنِ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَوَلَدِ أُمٍّ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ السُّدُسَ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَقَوْلُهُ وَمُعْتِقٍ أَيْ فَإِنَّ لَهُ جَمِيعَ الْمَالِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ قَالَ أَيْ الْخُنْثَى أَنَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ صَدَّقْنَاهُ بِيَمِينِهِ لَا إنْ قَالَ أَنَا رَجُلٌ وَهُوَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجَانِي بَلْ امْرَأَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ. اهـ. سم زَادَ ابْنُ الْجَمَّالِ، وَقِيلَ يُصَدَّقُ كَمَا فِي الْأُولَى وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْجَانِي فَلَا يَرْتَفِعُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ. اهـ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إخْبَارُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اُتُّهِمَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ وَرِثَ) أَيْ الْخُنْثَى.
(قَوْلُهُ بِتَقْدِيرٍ) أَيْ كَوَلَدِ الْأَخِ أَوْ الْجَدِّ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ التَّقْدِيرَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ النِّصْفُ) أَيْ وَيُوقَفُ الْبَاقِي، ثُمَّ إنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَ الْبَاقِيَ وَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهُ الْأَخُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْعَمِّ) أَيْ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَهُ أَوْ أُنْثَى أَخَذَهُ الْعَمُّ.
(قَوْلُهُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي) وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ) أَيْ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أَخَذَهُ أَوْ أُنْثَى أَخَذَهُ الْأَبُ.
(قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَفَ إرْثُهُمْ) أَيْ مِنْ الْأَوَّلِ وَالْخُنْثَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا الصُّلْحُ) أَيْ لِتَعَذُّرِ بَيَانِ الْحَالِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) أَيْ الصُّلْحُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُ إلَخْ) عَطْفُهُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَجُوزُ أَوْلَى مِنْ عَطْفِهِ عَلَى الصُّلْحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ جَوَازِ الصُّلْحِ مِنْ الْكُمَّلِ دُونَ الْوَلِيِّ نَصُّهُ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ مِنْ الْبَيْنِ وَوَهَبَهُ لَهُمْ عَلَى جَهْلٍ بِالْحَالِ جَازَ أَيْضًا كَمَا قَالَاهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ مِنْ لَفْظِ صُلْحٍ أَوْ تَوَاهُبٍ) ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الصُّلْحِ وَالْإِسْقَاطِ، وَلَوْ قِيلَ بِرُجُوعِهِ لِلْأُولَى فَقَطْ وَتَعَيُّنِ نَحْوِ لَفْظِ الْهِبَةِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي لَمْ يَبْعُدُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ وَلِيٍّ إلَخْ) أَسْقَطَ النَّحْوَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَابْنِ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ عَنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ إلَخْ) اُنْظُرْ إذَا اخْتَلَفَ قَدْرُ إرْثِهِ لِاخْتِلَافِ قَدْرِ إرْثِ الْخُنْثَى بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ. اهـ. سم أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْجَوَازُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ كَأَنْ احْتَاجَ إلَى ثَمَنِ عَقَارٍ يَشْتَرِيهِ لِمُوَلِّيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوْ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا) لِاخْتِلَافِهِمَا فَيَأْخُذُ النِّصْفَ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْبَاقِيَ بِالْوَلَاءِ أَوْ بِبُنُوَّةِ الْعَمِّ وَخَرَجَ بِجِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ إرْثُ الْأَبِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْأُبُوَّةُ (قُلْت فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوْ الشُّبْهَةِ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ) لِأَبٍ بِأَنْ وَطِئَ بِنْتَه فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا، ثُمَّ مَاتَتْ الْعُلْيَا عَنْهَا فَهِيَ أُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا وَبِنْتُهَا (وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ) فَقَطْ؛ لِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ يُورَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْفَرْضِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَبِأَقْوَاهُمَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ كَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ لَا تَرِثُ النِّصْفَ بِأُخُوَّةِ الْأَبِ وَالسُّدُسَ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ التَّوْرِيثِ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ انْتِفَاؤُهُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَقْوَى مِنْ التَّعْصِيبِ فَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فَأَوْلَى التَّعْصِيبُ وَلَا يَرِدُ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِي جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ (وَقِيلَ) تَرِثُ (بِهِمَا) النِّصْفَ بِالْبُنُوَّةِ وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ حَيْثُ يَأْخُذُ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ وُجُودَ ابْنِ الْعَمِّ فَقَطْ مَعَهُ أَوْجَبَ لَهُ تَمَيُّزًا عَلَيْهِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ وَهُنَا لَا مُوجِبَ لِلتَّمَيُّزِ لِاتِّحَادِ الْأَخْذِ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ هَذِهِ الْبِنْتِ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ أُخْتٌ أُخْرَى خُيِّرَ بِأَنْ أَخَذَتْ الْأُولَى النِّصْفَ بِالْبُنُوَّةِ وَقُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالْأُخُوَّةِ وَكَلَامُهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ وَيَقْتَضِي أَنَّ الْبَاقِيَ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ.
قُلْتُ لَيْسَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْصِيبَ فِي الْأُولَى إنَّمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الْبِنْتِيَّةِ الَّتِي فِيهَا، وَقَدْ أَخَذَتْ بِهَا بِخِلَافِ بُنُوَّةِ الْعَمِّ فِي الْأَخِ لِلْأُمِّ فَإِنَّ تَعْصِيبَهُ بِهَا لَيْسَ مِنْ جِهَةِ أُخُوَّتِهِ الَّتِي أَخَذَ بِهَا وَقَوْلُهُمْ السَّابِقُ فِي الْوَلَاءِ لَمَّا أَخَذَ فَرْضَهَا لَمْ تَصْلُحْ لِلتَّقْوِيَةِ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى إطْلَاقِ أَصْلِهِ أَنَّ مَنْ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ يَرِثُ بِهِمَا وَقَوْلُ جَمْعٍ مِنْ الشُّرَّاحِ لَا يَحْتَاجُ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لِعِلْمِهَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ نَعَمْ أَفَادَتْ حِكَايَةُ وَجْهٍ لَيْسَ فِي أَصْلِهِ غَيْرُ سَدِيدٍ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ قَاعِدَةِ اجْتِمَاعِ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ إذْ الْأُخْتُ عَصَبَةٌ مَعَ الْبِنْتِ وَمَا يَأْتِي مِنْ قَاعِدَةِ اجْتِمَاعِ فَرْضَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رِعَايَةِ الْفَرْضِ الْأَقْوَى، ثُمَّ رِعَايَةُ خُصُوصِ الْفَرْضِ وَأَنَّهُ الْأَقْوَى هُنَا نَعَمْ فِي عِبَارَةِ أَصْلِهِ مَا يُفْهِمُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ تَفْرِيعًا عَلَى مَا فِي أَصْلِهِ الْمُفْهِمِ لَهُ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ حَسَنٌ لِوُضُوحِهِ وَخَفَاءِ ذَاكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّصْرِيحِ مِنْ الْوُضُوحِ وَبَيَانِ الْمُرَادِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ لَاسِيَّمَا مَا فِيهِ خَفَاءٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إرْثُ الْأَبِ) كَانَ مَعْنَى خُرُوجِهِ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْفَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ لَكِنْ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بِجِهَتَيْنِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الْأَخْذِ بِجِهَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ) أَيْ فَهَلَّا وَرِثَتْ النِّصْفَ فَرْضًا بِالْبِنْتِيَّةِ وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا بِالْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ مَا مَرَّ) مَا كَيْفِيَّةُ وُرُودِهِ وَقَوْلُهُ فِي الزَّوْجِ أَيْ حَيْثُ وَرِثَ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ كَلَامَنَا إلَخْ يُتَأَمَّل.
(قَوْلُهُ وَهُوَ قِيَاسُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ تَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ. اهـ، ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ لَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا فَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ قَطْعًا وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ هُنَا فَرْضَيْنِ وَفِي تِلْكَ فَرْضٌ وَعُصُوبَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا ابْنُ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لَمْ يَأْخُذْهُ بِجِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ.
(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْبِنْتِيَّةِ) أَيْ أَنَّ التَّعْصِيبَ بِسَبَبِ الِاجْتِمَاعِ مَعَ الْبِنْتِيَّةِ وَاسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْبِنْتِ تُعَصِّبُ نَفْسَهَا وَمَنَعَ الِاجْتِمَاعَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ب ر.
(قَوْلُهُ فِي عِبَارَةِ أَصْلِهِ) هَلْ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ جِهَتَا فَرْضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْجِهَةِ السَّبَبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَعْصِيبٍ) أَيْ بِنَفْسِهِ بُجَيْرِمِيٌّ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَرَابَتَانِ فِي شَخْصَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَتْ الْعُلْيَا)، وَلَوْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا فَالْكُبْرَى أُمُّهَا وَأُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ قَطْعًا وَلَا يَجْرِي الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ هُنَا فَرْضَيْنِ وَفِي تِلْكَ فَرْضٌ وَعُصُوبَةٌ. اهـ. سم عَنْ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا بِهَا وَبِالْأُخُوَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ لِإِبْطَالِ الْقِيَاسِ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ انْتِفَاءِ التَّوْرِيثِ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ وَقَوْلُهُ انْتِفَاؤُهُ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ أَيْ فِي الْمَقِيسِ وَهُوَ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ) أَيْ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قُلْت إلَخْ مِنْ امْتِنَاعِ التَّوْرِيثِ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الزَّوْجِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ وَرِثَ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَلَامَنَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ فِيهِ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي فِي ابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِأُمٍّ فَإِنَّ إرْثَهُمَا بِهِمَا مِنْهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الْفَرْضَ فِي مِثَالَيْهِ مِنْ جِهَةِ النِّكَاحِ وَالتَّعْصِيبُ مِنْ جِهَةِ الْوَلَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَمِنْ جِهَةِ بُنُوَّةِ الْعَمِّ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي الْإِسْلَامِ اخْتِيَارًا بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ وُجُودَ ابْنِ الْعَمِّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ وُجُودُهُ مَعَهُ شَرْطًا لِإِرْثِهِ بِهِمَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي أَشَارَ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.